محمد حميد الله

84

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة

رواية الباقلّاني والترتيب عند الباقلاني هو مادة 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 فقط . واختلاف الرواية عنده على ما يأتي : مادة 3 ) . . . اصطلحا - يأمن فيها - . 5 ) أتى رسول اللّه - ممن مع رسول اللّه - . 7 ) عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وعقده دخل فيه - عهد قريش وعقدهم - . 8 ) - فإذا كان عاما قابلا فدخلتها - وان معك سلاح الراكب والسيوف - . رواية ابن الجوزي هذا ما صالح عليه محمد بن عبد اللّه وسهيل بن عمرو : اصطلحا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ، ويكف بعضهم عن بعض . على أنه لا سلاسل ( كذا ) ولا إغلال . وأن بيننا عيبة مكفوفة . وانه من أحبّ أن يدخل في عقد قريش وعهدها ، فعل . وأنه من أتى محمدا منهم بغير إذن وليه ، رده إليه ؛ وأنه من أتى قريشا من أصحاب محمد ، لم يردوه . وأن محمدا يرجع عامه هذا بأصحابه . ويدخل علينا من قابل في أصحابه فيقيم بها . ولا يدخل علينا بسلاح إلا سلاح المسافر : السيوف في القرب . شهد أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ( كذا ) ، وعبد الرحمن ، وسعد ، وأبو عبيدة ، وابن سلمة ، وحويطب . وكتب علي . ( وكان هذا الكتاب عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، ونسخته عند سهيل بن عمرو ) . رواية القسطلاني : مادة 5 : ( ما في بعض الطرق : على أن لا يأتيك منّا رجل إلا رددته . رواية الطحاوي : مادة 2 ) عن ابن عباس : هذا ما اصطلح عليه محمد رسول اللّه / بن عبد اللّه عن الأحنف بن قيس : هذا ما قاضى عليه محمد رسول اللّه / بن عبد اللّه . عن عائشة : هذا ما صالح عليه محمد رسول اللّه / بن عبد اللّه قريشا . عن البراء بن عازب : هذا ما قاضى عليه محمد رسول اللّه . قصة إصلاح النص : فلما كتبوا الكتاب كتبوا : « هذا ما قاضى عليه محمد رسول اللّه » . قالوا : لا نقرّ بهذا ؛ لو نعلم أنك رسول اللّه ما منعناك شيئا ، ولكن أنت محمد بن عبد اللّه . فقال : أنا رسول اللّه ، وأنا محمد بن عبد اللّه . ثم قال لعلي : امح « رسول اللّه » . قال علي : لا واللّه لا أمحوك أبدا . فأخذ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الكتاب ، وليس يحسن يكتب ، فكتب : « هذا ما قاضى محمد بن عبد اللّه » ( صحيح البخاري 64 / 43 ) . ثم قال لعليّ : امح « رسول اللّه » قال واللّه لا أمحوك أبدا . فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : أرني مكانه ( في المخطوطة : مكانه ؛ وفي المطبوع مكاتبة ) . فأراه ، فمحاه ، وكتب « محمد بن عبد اللّه » ( شروط الطحاوي ، ص 5 ) .